المحقق الأردبيلي

152

مجمع الفائدة

وتبرع الحي بالتكفير يبرئ ذمة الميت .

--> 1 ) والأول نقل الرواية : المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال : إن كان استكرها فعليه كفارتان وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضرب خمسة وعشرين سوطا - الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) أي الكفارة تحملا عن المرأة الصائمة 3 ) وفيها نحن فيه الأول مفقود - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة